الفيض الكاشاني

62

مفاتيح الشرائع

الجميع ، وله الموثق وهو ضعيف في مقابلة الصحاح . أما التفاضل فلم يجوزه أحد ، وان كان الفضل في جانب الرطب لإبهامه ، ولا يضر ما جرت العادة بتبعيته ، كعقد التبن ودقاقه في الحنطة ونحو ذلك . وفي جواز الكيل في الموزون بحث ، أما العكس فجائز لأن الوزن أضبط . وفي جواز بيع لحم بحيوان من جنسه قولان ، والمشهور العدم ، خلافا للحلي لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين ، وهو قوي مع كونه حيا وان كره للموثق . وذهب جماعة إلى ثبوت الربا في المعدود للصحيح ، والأصح الكراهة لظهوره فيها ، وللجمع بينه وبين الصحاح الدالة على الحصر في المكيل والموزون ، وللنص « في الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس » ( 1 ) والنسيئة فيه أشد كراهة للصحيح « البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس » ( 2 ) . ويجوز أن يكون السكوت عن جواز النسيئة فيه للتقية ، كما يظهر من حديث آخر ، وكذلك الخلاف في بيع أحد الربويين بالآخر المخالف بزيادة نسيئة ، وللمنع الصحاح وحملت على الكراهة . 909 - مفتاح [ موارد نفي الربا بين المتعاملين ] ليس بين الرجل وولده ربا ، ولا بينه وبين أهله ، ولا بينه وبين عبده ، ولا بين المسلم وبين أهل الحرب ، كذا في المعتبرة ( 3 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 448 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 450 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 436 .